قانون رقم 08-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-04 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
الباب الرابع — تعليم الكبار
المادة 74
يمنح تعليم الكبار في :
- مؤسسات تنشأ خصيصا لهذا الغرض،
- أو مؤسسات التربية والتكوين،
- أو المؤسسات الاقتصادية وفي أماكن العمل،
- أو بطريقة عصامية بمساعدة التكوين عن بعد أو بدونه،
- أو محلات تابعة للجمعيات التي تنشط في الميدان. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات تنظيم تعليم الكبار عن طريق التنظيم.