الباب الثالث — تنظيم التمدرس › الفصل السادس — الإرشاد المدرسي
المادة 68
تتولى المراكز المتخصصة المذكورة في المادة 67 أعلاه، عملية التحضير لتوجيه التلاميذ نحو مختلف مسارات الدراسة والتكوين المقترحة بعد التعليم الأساسي، بناء على:
- استعدادات التلاميذ وقدراتهم ورغباتهم،
- متطلبات التخطيط المدرسي،
- معطيات النشاط الاجتماعي والاقتصادي.
وتتولى هذه المراكز، خصوصا، ما يأتي :
- تنظيم حصص إعلامية ومقابلات فردية،
- القيام بدراسات نفسية،
- متابعة تطور نتائج التلاميذ طوال مسارهم الدراسي،
- اقتراح تدابير لتسهيل عملية التوجيه وإعادة التوجيه بإسهام أولياء التلاميذ،
- الإسهام في إدماج خريجي المنظومة التربوية في الوسط المهني.
تحدد كيفيات إنشاء وتنظيم وسير مراكز التوجيه المدرسي والمهني عن طريق التنظيم.