الباب الثالث — تنظيم التمدرس › الفصل الرابع — التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
المادة 53
يشكل التعليم الثانوي العام والتكنولوجي المسلك الأكاديمي الذي يلي التعليم الأساسي الإلزامي. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرمي التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، فضلا عن مواصلة تحقيق الأهداف العامة للتعليم الأساسي، إلى تحقيق المهام الآتية :
- تعزيز المعارف المكتسبة وتعميقها في مختلف مجالات المواد التعليمية،
- تطوير طرق وقدرات العمل الفردي والعمل الجماعي وكذا تنمية ملكات التحليل والتلخيص والاستدلال والحكم والتواصل وتحمل المسؤوليات،
- توفير مسارات دراسية متنوعة تسمح بالتخصص التدريجي في مختلف الشعب، تماشيا مع اختيارات التلاميذ واستعداداتهم،
- تحضير التلاميذ لمواصلة الدراسة أو التكوين العالي.