قانون رقم 08-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-04 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
الباب الثالث — تنظيم التمدرس › الفصل الثالث — التعليم الأساسي
المادة 51
تتوج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط بامتحان نهائي يخول الحق في الحصول على شهادة تدعى "شهادة التعليم المتوسط".
تحدد كيفيات منح شهادة التعليم المتوسط عن طريق التنظيم.
يحدد الوزير المكلف بالتربية الوطنية، اجراءات القبول في السنة الأولى ثانوي.