الباب الثالث — تنظيم التمدرس › الفصل الثاني — التربية التحضيرية
المادة 39
تهدف التربية التحضيرية بالخصوص إلى:
- العمل على تفتح شخصية الأطفال بفضل أنشطة اللعب التربوي،
- توعيتهم بكيانهم الجسمي، لاسيما بإكسابهم، عن طريق اللعب، مهارات حسية وحركية،
- غرس العادات الحسنة لديهم بتدريبهم على الحياة الجماعية،
- تطوير ممارستهم اللغوية من خلال وضعيات التواصل المنبثقة عن النشاطات المقترحة ومن اللعب،
- اكسابهم العناصر الأولى للقراءة والكتابة والحساب من خلال نشاطات مشوقة وألعاب مناسبة.
يتعين على مسؤولي المدارس التحضيرية، بالتنسيق مع الهياكل الصحية، الكشف عن كل أشكال الإعاقة الحسية أو الحركية أو العقلية للأطفال والعمل على معالجتها قصد التكفل بها بصفة مبكرة.