قانون رقم 08-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-04 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
الباب الثالث — تنظيم التمدرس › الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 32
يمكن الإدارات والجماعات المحلية والجمعيات ذات الطابع العلمي والثقافي والرياضي والاجتماعي المهني أن تساهم في أنشطة مكملة للمدرسة دون أن تحل هذه النشاطات محل النشاطات التربوية الرسمية. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.