قانون رقم 08-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-04 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
الباب الثالث — تنظيم التمدرس
المادة 27
تتكون منظومة التربية الوطنية من المستويات التعليمية الآتية :
- التربية التحضيرية،
- التعليم الأساسي، الذي يشمل التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط،
- التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.