قانون رقم 08-04
· ج.ر عدد 4 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-04 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
الباب الثاني — الجماعة التربوية
المادة 21
يمنع العقاب البدني وكل أشكال العنف المعنوي والإساءة في المؤسسات المدرسية. 19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخلال بالمتابعات القضائية.