الباب الثاني — الجماعة التربوية
المادة 20
يجب على التلاميذ احترام معلميهم وجميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين.
يتعين على التلاميذ الامتثال للنظام الداخلي للمؤسسة، لاسيما تنفيذ كل الأنشطة المتعلقة بدراستهم وكذا المواظبة واحترام التوقيت والسيرة الحسنة واحترام قواعد سير المؤسسات والحياة المدرسية.
يحدد الوزير المكلف بالتربي ة الوطنية التوجيهات العامة المتعلقة بإعداد النظ ام الداخلي، المذكور في الفقرة أعلاه.
يتم رفع العلم الوطني وإنزاله مصحوبا بأداء النشيد الوطني، في جميع المؤسسات التربوية العمومية والخاصة.