الباب الأول — أسس المدرسة الجزائرية › الفصل الثالث — المبادئ الأساسية للتربية الوطنية
المادة 12
التعليم إجباري لجميع الفتيات والفتيان البالغين من العمر ست (6) سنوات إلى ست عشرة (16) سنة كاملة. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة غير أنه، يمكن تمديد مدة التمدرس الإلزامي بسنتين (2) للتلاميذ المعوقين كلما كانت حالتهم تبرر ذلك.
تسهر الدولة بالتعاون مع الآباء على تطبيق هذه الأحكام.
يتعرض الآباء أو الأولياء الشرعيون المخالفون ل هذه الأح ك ام إل ى دفع غ رامة مالية تتراوح من خمسة آلاف دين ار(000.5 دج) إلى خمسين ألف دينار 50.000(دج).
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.