الباب السادس — مؤسسات التربية والتعليم العمومية وهياكل ونشاطات الدعم والأجهزة الاستشارية › الفصل الرابع — النشاط الاجتماعي
المادة 100
إعداد الخريطة المدرسية مهمة مشتركة بين القطاعات وتندرج ضمن السياسة العامة للسكن والتهيئة العمرانية.
ويرتكز إعداد الخريطة المدرسية على :
- استشارة دورية بين مصالح الوزارة المكلفة بالتربي ة الوطن ية والإدارات المعنية والجماعات المحلية،
- جمع ومعالجة البيانات الواردة من البلديات والولايات ومديريات التربية بالولايات.