قانون رقم 08-03
· ج.ر عدد 4 لسنة 2008
قانون رقم 08-03 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يعدّل ويتمّم القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة