قانون رقم 08-02
· ج.ر عدد 4 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-02 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يعدّل ويتمّم القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول ع ام 1419 الم وافق 27 يون يوسنة 1998 الذي يح دد ال قواع د العام ة المتعلقة بالطيران المدني
المادة 5
تعدل أحكام المادة 125 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 125 : يرخص لخدمات النقل الجوي التي تدعى "الطاكسي الجوي" باستعمال طائرات تتسع لعشرين (20) مقعدا أو أقل أو لألفي (2000) كيلوغرام أو أقل لنقل الحمولة".
المادّ ة 6 : تلغى أحكام الم ادة 89 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. 19 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 27 يناير سنة 2008 م