قانون رقم 08-02
· ج.ر عدد 4 لسنة 2008
معدَّل
قانون رقم 08-02 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يعدّل ويتمّم القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول ع ام 1419 الم وافق 27 يون يوسنة 1998 الذي يح دد ال قواع د العام ة المتعلقة بالطيران المدني
المادة 4
تدرج ضمن أحكام المادة 124 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، مطة خامسة تحرر كما يأتي :
"المادة 124 : ....................................،
- الطاكسي الجوي، ........(الباقي بدون تغيير)...........".