المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 74 من القانون رقم 98-06 المؤرّخ في 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 74 : لا يجوز لأية طائرة دولة أجنبية أن تحلق فوق التراب الوطني أو الهبوط عليه إلا بموجب رخصة تصدرها السلطة الوطنية المؤهلة وذلك، طبقا لشروط هذه الرخصة.
تع د ط ائرة دول ة أج نبية، كل ط ائرة تم لكها أو تؤجرها أو تستأجرها دولة أجنبية أو منظمة دولية.
تعتبر طائرة دولة أجنبية، الطائرة المرقمة في دولة غير منضمة إلى اتفاقية شيكاغو المتعلقة بالطيران المدني الدولي، ولم تبرم أي اتفاق جوي مع الجزائر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".