قانون رقم 07-12
· ج.ر عدد 82 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-12 مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن قانون المالية لسنة 2008
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 83
تتكفل ميزانية الدولة بالأثر المالي الناتج عن رفع أجور مستخدمي الجماعات المحلية. 24 31 ديسمبر سنة 2007 م