قانون رقم 07-12
· ج.ر عدد 82 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-12 مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن قانون المالية لسنة 2008
الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 79
تغطى في سنة 2008 ديون المجالس الشعبية البلدية، المضبوطة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 2006 عن طريق اعتمادات مقيدة في ميزانية الدولة.
تحدد طبيعة هذه الديون ومبلغها وكيفيات التكفل بها عن طريق التنظيم.