الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 76
لإعادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أوالصناعي أو الحرفي الموجودة في ولايتي الجزائر و بوم رداس، المن هارة أو المصرح بع دم إمك اني ة ترم ي م ها على إثر زلزال 21 مايو سنة 2003، يمنح مالكوها المنكوبون قرضا بقيمة مليون دينار 1.000.000( دج) مع تخفيض في نسبة الفائدة لا يتجاوز .%2 تقتطع تكلفة تمويل هذا التخفيض من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض نسبة الفائدة ."
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 76 : لإعادة بناء المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي الموجودة في ولايتي الجزائر وبومرداس المنهارة أو المصرح بعدم إمكانية ترميمها على إثر زلزال 21 مايو سنة 2003، يمنح مالكوه ا المنكوبون قرض ا بقيمة مليون دين ار 1.000.000( دج) مع تخفيض في نس بة الفائدة بحيث لا يتحملون إلا نسبة فائدة قدرها 2 % .
تقتطع تكلفة تمويل التخفيض من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "
تخفيض نسبة الفائدة ."
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".