الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 72
تعدل وتتمم أحكام المادة 227 من القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 227 : يف تح في كتابات الخ زين ةحس اب تخ ص يص خ اص رق مه 107-302 وعنوانه "صندوق دعم الاستثمار ."
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : .................. (بدون تغيير) ..................
في باب النفقات :
- التكفل .................. (بدون تغيير) ..................
- التكفل بنسبة %25 من كلفة إنجاز الهياكل القاعدية المستقبلة لمشاريع الاستثمار في المناطق المحرومة.
تحدد المناطق المعنية وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. .................. (الباقي بدون تغيير) ."..................