الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة › القسم الثاني — ميزانيات أخرى
المادة 67
تخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المختصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية لتغطية الأعباء الصحية ماليا لصالح المؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوقهم. 20 31 ديسمبر سنة 2007 م يطبق هذا التمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات الصحية العمومية وذلك في إطار العلاقات التعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وعلى سبيل التقدير وبالنسبة لسنة 2008، تحدد هذه المساهمة بمبلغ ثمانية وثلاثين مليار دينار 38.000.000.000( د.ج).
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج المقدم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا.