قانون رقم 07-12
· ج.ر عدد 82 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-12 مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن قانون المالية لسنة 2008
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 58
تخضع ملكية كل المعطيات المترتبة على أشغال البحث والتنقيب المتعلقة بالمجال المنجمي للمحروقات إلى الأملاك العامة.
يتم تسيير و حماية وحفظ هذه المعطيات من طرف السلطة المختصة المكلفة بتسيير المرفق العام وهي الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط".