قانون رقم 07-12
· ج.ر عدد 82 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-12 مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن قانون المالية لسنة 2008
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 45
تحدث ضمن القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، مادة 22 مكرر 3 تحرر كما يأتي :
"المادة 22 مكرر 3 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، يتم التخلي عن البضائع ذات القيمة الضعيفة التي ثبت أنها مقلدة لأجل إتلافها".