الفصل الأول — أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة
المادة 2
يجوز للولاة في حدود اعتمادات الدفع المتوفرة، أن يحولوا اعتمادات بين قطاعين بمقتضى قرار يتخ ذ بعد استشارة المسؤولين المختصين إقليميا بالقطاعات المعنية وب عد موافقة الوزير المكلف بالمالية بش رط ألا يتجاوز هذا التحويل في السنة المالية 2008 نسبة عشرين بالمائة )%20( من مبلغ القطاع الأقل تخصيصا.
ولا يمكن بأي حال أن يؤدي التحويل المذكور في الفقرة أعلاه، إلى جعل مبلغ الاعتمادات المخصصة لقطاع معين يقل عن نسبة ثمانين بالمائة )%80( من الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع بمقتضى مقرر تبليغ الاعتمادات لصالح الولاية المعنية.
يتعين على الولاة السهر على التط بيق ال صارم لأحكام الفقرة 2 أعلاه، وأن يعلموا فورا الوزير المكلف بالمالية والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية وكذا المجلس الشعبي الولائي في أول دورة تعقب هذه التعديلات. 4 31 ديسمبر سنة 2007 م غير أنه، يمكن أن يبين بدقة في مقرر توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان نفقات الاستثمار المنصوص عليها في هذا القانون، القطاعات والقطاعات الفرعية التي قد لا تكون محل التخفيضات الواردة في الفقرة الأولى أعلاه.