الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 27
تعدل أحكام المادة 82 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 82-1 - يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن .....(بدون تغيير حتى) و 77 من قانون الإجراءات الجبائية.
كما يمكن الطعن أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال نفس الأجل المذكور أعلاه، في القرارات المبلغة من طرف الإدارة بعد أخذ رأي لجان الطعن على مستوى الدائرة والولاية واللجنة المركزية المنصوص عليها على التوالي في المواد 80 و 81 و 81 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية.
2 - ........ (بدون تغيير) ."........