الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 25
تعدل أحكام المادة 77 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 77 : تبت الإدارة المركزية في الشكاوى النزاعية التي يتجاوز مبلغها الإجمالي من الحقوق والعقوبات عشرين مليون دينار 20.000.000( دج).
وفي هذه الحالة، يتعين على مدير الضرائب بالولاية المختص إقليميا الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزية وتبليغ القرار إلى المكلف بالضريبة خلال أجل ثمانية (8) أشهر.
كما يجب الأخذ بالرأي الموافق للإدارة المركزية فيما يخص طلبات استرداد مبالغ الرسم على القيمة المضافة والمتعلقة بمبالغ تتجاوز عشرين مليون دينار 20.000.000( د.ج) ."