قانون رقم 07-12
· ج.ر عدد 82 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-12 مؤرّخ في 21 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن قانون المالية لسنة 2008
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 19
تعدل أحكام المادة 30 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
"المادة 30 : يتم الحسم بعنوان الشهر الذي تم خلاله استحقاق الرسم ."