قانون رقم 07-11
· ج.ر عدد 74 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-11 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 ، يتضمن النظام المحاسبي المالي
الفصل الثاني — الإطار التصوري والمبادئ المحاسبية والمعايير المحاسبية
المادة 6
يتضمن النظام المحاسبي المالي إطارا تصوريا للمحاسبة المالية، ومعايير محاسبية، ومدونة حسابات تسمح بإعداد كشوف مالية على أساس المبادئ المحاسبية المعترف بها عامة، ولاسيما :
محاسبة التعهد، استمرارية الاستغلال قابلية الفهم، الدلالة المصداقية، قابلية المقارنة التكلفة التاريخية أسبقية الواقع الاقتصادي على المظهر القانوني.