قانون رقم 07-11
· ج.ر عدد 74 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-11 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 ، يتضمن النظام المحاسبي المالي
الفصل الثالث — تنظيم المحاسبة
المادة 18
تستند كل كتابة محاسبية على وثيقة ثبوتية مؤرخة ومثبتة على ورقة أو أي دعامة تضمن المصداقية والحفظ وإمكانية إعادة محتواها على الأوراق.
تلخص العمليات من نفس الطبيعة والتي تمت في نفس المكان وفي نفس اليوم في وثيقة محاسبية وحيدة. 15 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2007 م