قانون رقم 07-11
· ج.ر عدد 74 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-11 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 ، يتضمن النظام المحاسبي المالي
الفصل الثالث — تنظيم المحاسبة
المادة 16
تحرر الكتابات المحاسبية حسب المبدأ المسمى "القيد المزدوج " : يمس كل تسجيل على الأقل حسابين اثنين، أحدهما مدين والآخر دائن، في ظل احترام التسلسل الزمني في تسجيل العمليات. يجب أن يكون المبلغ المدين مساويا للمبلغ الدائن.