الباب الثاني — أدوات تسيير المساحات الخضراء › الفصل الأول — تصنيف المساحات الخضراء › الفرع الأول — شروط وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء
المادة 8
تضم دراسة التصنيف :
- الخاصية الطبيعية للمساحة الخضراء،
- الخاصية الإيكولوجية للمساحة الخضراء،
- المخطط العام لتهيئة المساحة الخضراء.
يجب أن تبرز دراسة التصنيف على الخصوص ما يأتي :
- أهمية المساحة الخضراء المعنية بالنسبة لنوعية الإطار المعيشي الحضري،
- استعمال المساحة الخضراء المعنية في حالة خطر كبير،
- تردد الزوار على المساحة الخضراء المعنية، مع اتخاذ تدابير ووسائل أمنها وصيانتها،
- القيمة الخاصة لمكونات المساحات الخضراء المعنية، لاسيما تلك التي توجب حمايتها،
- تقييم خطر التدهور الطبيعي أو الاصطناعي الذي تتعرض له مكونات المساحة الخضراء. 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م