قانون رقم 07-06
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-06 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يتعلق بتسييرالمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها
الباب الرابع — أحكام جزائية
المادة 40
يع اقب كل شخص يه دم كلا أو جزءا من مساحة خض راء مع نية الاستحواذ على الأماكن وتوجي هها لن شاط آخر بالحبس من س تة(6) أشهر إلى ثم انية عشر (18) شهرا وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج).
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.