قانون رقم 07-06
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-06 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يتعلق بتسييرالمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها
الباب الرابع — أحكام جزائية
المادة 37
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 18 من هذا القانون بالحبس من شهرين (2) إلى أربعة (4) أشهر وبغرامة من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى عشرين ألف دينار 20.000( دج).
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.