قانون رقم 07-06
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-06 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يتعلق بتسييرالمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يهدف تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها في إطار التنمية المستدامة على الخصوص إلى ما يأتي :
- تحسين الإطار المعيشي الحضري،
- صيانة وتحسين نوعية المساحات الخضراء الحضرية الموجودة،
- ترقية إنشاء المساحات الخضراء من كل نوع،
- ترقية توسيع المساحات الخضراء بالنسبة للمساحات المبنية،
- إلزامية إدراج المساحات الخضراء في كل مشروع بناء، تتكفل به الدراسات الحضرية والمعمارية العمومية والخاصة.