قانون رقم 07-06
· ج.ر عدد 31 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-06 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يتعلق بتسييرالمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها
الباب الثاني — أدوات تسيير المساحات الخضراء › الفصل الأول — تصنيف المساحات الخضراء › الفرع الثاني — آثار تصنيف المساحات الخضراء
المادة 23
باستثناء الحالات التي وردت بشأنها أحكام خاصة في هذا الق انون، تبقى الغابات الحضرية والصفوف المشجرة الموجودة خارج المناطق الحضرية بمفهوم الم ادة 11 أع لاه، خاضعة للتش ريع المعم ول به، لاسيما أحكام القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه.