المادة 7
يتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بالمادتين 507 مكرر و 507 مكرر 1، وتحرران كما يأتي:
"المادة 507 مكرر: تبقى الإيجارات المبرمة في ظل التشريع السابق خاضعة له مدة عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
غير أن الأشخاص الطبيعيين البالغين ستين (60) سنة كاملة عن د نش ر هذا القانون والذين لهم الحق في البقاء في الأمكنة المعدة للسكن، وفقا للتشريع السابق، يبقون يتمتعون بهذا الحق إلى حين وفاتهم.
لا يستفيد من هذا الحق الورثة ولا الأشخاص الذين يعيشون معهم".
"المادة 507 مكرر 1 : تبقى الإيجارات ذات الاستعمال السكني المبرمة مع المؤسسات العمومية المختصة خاضعة للأحكام الخاصة بها".