قانون رقم 07-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
قانون رقم 07-02 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتضمّن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري
الفصل الثاني — التحقيق العقاري
المادة 5
يحتوي التحقيق العقاري على ما يأتي :
- معاينة حق الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية الأخرى والأعباء المثقل بها إن وجدت،
- تحديد المساحة ووضع معالم الحدود،
- تعيين المحتوى المادي،
- تمثيل العقار في رسم بياني بواسطة مخطط يعده مهندس خبير عقاري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.