الفصل الثاني — التحقيق العقاري
المادة 12
يحدد المحقق العقاري جلسة للصلح، فإذا توصل الأطراف إلى اتفاق، يحرر محضرا بذلك.
في حالة ما إذا باءت محاولة الصلح بالفشل، يحرر محضرا بعدم الصلح.
يجوز للمعترض، ابتداء من تاريخ تسلمه المحضر المذكور أعلاه، تحت طائلة رفض طلبه، خلال مهلة شهرين اثنين (2) أن يرفع دعوى أمام الجهة القضائية ا لمختصة.
توقف الإجراءات إلى غاية صدور الحكم في الدعوى. 10 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2007 م تخضع عريضة الدعوى المذكورة إلى إجراءات الشهر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.