قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الثاني — التأسيس - الترخيص - الاعتماد
المادة 9
يجب أن تطلب التعاونية، بعد إنشائها، وقبل ممارسة أي نشاط، الاعتماد من بنك الجزائر.
وتسلم بهذه المناسبة قائمة مسيريها.
يفصل محافظ بنك الجزائر في طلب الاعتماد بالقبول أو الرفض المعلل في أجل أقصاه خمسة (5) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع طلب الاعتماد.
ينشر الاعتماد في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.