قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الثاني — التأسيس - الترخيص - الاعتماد
المادة 8
تنشأ التعاونية بموجب عقد رسمي يحرره موثق طبقا للتشريع المعمول به. ولا تخضع إلى شرط القيد في السجل التجاري .