قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل العاشر — العقوبات الجزائية
المادة 61
يعاقب أعضاء مجلس الإدارة أو المراقبون أو أعضاء لجنة القرض أو المدير العام للتعاونية إذا استعمل وا بسوء ني ة أموال التعاون ية أو قروضها استعمالا يعلم ون أنه مناف لمصلحتها، أو ارتكبوا جنحة خيانة الأمانة، بالعقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 376 من قانون العقوبات.
ويعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون طبقا للتشريع المعمول به.