الفصل الأول — أحكام عامة ومجال التطبيق
المادة 5
تقوم التعاونية بالعمليات الآتية :
- فتح حسابات لصالح أعضائها،
- تنفيذ وتلقي التحويلات وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها،
- إصدار وتسيير بطاقات الدفع والسحب وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها،
- إصدار وتسيير أدوات دفع أخرى شريطة الحصول على رخصة من مجلس النقد والقرض،
- منح أعضائها جميع أنواع القروض، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حجز المبالغ المستحقة من أجل تسديد أي دين، والقيام بالمقاصة على ذلك،
- استلام ودائع أعضائها المكافأ عليها أو غير المكافأ عليها،
- القيام بعمليات توظيف و/أو أخذ أموال من أسواق رؤوس الأموال،
- اقتناء أملاك عقارية ومنقولة أو التنازل عنها أو تأجيرها أو تقديمها كضمان،
- القيام بجميع العمليات المالية الأخرى المرخص بها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.