قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل السابع — الاتحادية
المادة 52
تتولى الاتحادية المهام الآتية :
- تحديد قانون أخلاقيات المهنة لاستعماله من قبل التعاونيات،
- مساعدة أعضائها في مجال التنظيم والتسيير والتكوين،
- المساهمة في الرقابة الإدارية والتقنية والمالية على التعاونيات،
- اقتراض، حسب الحاجات، أموال من أسواق رؤوس الأموال، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- منح قروض للتعاونيات،
- السهر على حفظ التوازن في البنية المالية للتعاونيات،
- تمثيل التعاونيات على الصعيدين الوطني والدولي.