قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 47
لايجوز توزيع الاحتياطي العام بين الأعضاء أو صرفه عن طريق منح مردودات.
ويجب أن يخصص لهذا الاحتياطي العام مبلغ أدناه 20 % من فوائض الاستغلال، مالم يصل مبلغ هذا الاحتياطي إلى مبلغ الرأسمال الأدنى المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون.