قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 46
تقرر الجمعية العامة السنوية للتعاونية توزيع مبلغ الفوائض السنوية بتخصيصها أولا للاحتياطي العام. أما الباقي، إن وجد، فيوزع في شكل مردودات أو تخصصها الجمعية العامة لأرصدة ضمن الشروط التي يحددها القانون الأساسي.