قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 45
تتحقق فوائض الاستغلال عندما تسمح حواصل السنة المالية بتغطية جميع الأعباء بما في ذلك المخصصات الموجهة لحسابات الاهتلاك والمؤن.