قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الرابع — أجهزة التعاونية › القسم السادس — المدير العام
المادة 41
يعين المدير العام للتعاونية من قبل مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيسه. ويضبط مجلس الإدارة سلطات المدير العام ويحدد له راتبه.