قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الرابع — أجهزة التعاونية › القسم الخامس — لجنة القرض
المادة 37
تجتمع لجنة القرض بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية الأعض اء الحاضري ن. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.