الفصل الرابع — أجهزة التعاونية › القسم الخامس — لجنة القرض
المادة 36
تتكون لجنة القرض من خمسة (5) إلى سبعة (7) أعضاء ينتخبون من ضمن أعضاء التعاونية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تقوم لجنة القرض بعد انتخابها، بانتخاب رئيسها من ضمن أعضائها، وتوافق على نظامها الداخلي.
يمكن إعادة انتخاب أعضاء لجنة القرض ويمارسون عهدتهم إلى غاية انتخاب مستخلفيهم من قبل الجمعية العامة.
لا يجوز أن يكون أعضاء لجنة القرض أعضاء في مجلس الإدارة أو في لجنة المراقبة.