قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الرابع — أجهزة التعاونية › القسم الرابع — لجنة المراقبة
المادة 34
تخضع التعيينات التي تجري بموجب الفقرة الأولى من المادة 33 أعلاه، إلى موافقة الجمعية العامة الأقرب. وإذا تعذرت الموافقة، تبقى المداولات التي أجرتها والأعمال التي نفذتها لجنة المراقبة سابقا، صحيحة.