قانون رقم 07-01
· ج.ر عدد 15 لسنة 2007
معدَّل
قانون رقم 07-01 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتعلق بتعاونيات الادخار والقرض
الفصل الأول — أحكام عامة ومجال التطبيق
المادة 2
التعاونية مؤسسة مالية ذات هدف غير ربحيّ، وهي ملك أعضائها وتسير بحسب المبادىء التعاضدية، وتهدف إلى تشجيع الادخار واستعمال الأموال التي يودعها أعضاؤها معا لمنحهم قروضا وتقديم خدمات مالية لهم.
التعاونية شركة ذات رأسمال متغير، تتمتع بالشخصية المعنوية .